مسند أبي هريرة رضي الله عنه 870

مسند احمد

مسند أبي هريرة رضي الله عنه 870

 حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا أشر الثلاثة»

الزِّنا فاحشةٌ كُبْرى، تتَعدَّى عاقِبتُها الزَّانيَينِ إلى أولادِهما، لا سيَّما الأشرارُ مِنهُم

 وفي هذا الحديثِ يُشير النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى ذلِكَ، فيَقولُ: "ولَدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ"، أي: الزَّانِيَينِ وولَدِهما، وذلك إذا كان على مَنهَجِهما وطَريقتِهما، واقتَدى بهِما في فِعْلِ الفاحشةِ، فهو شرٌّ إذا كان مِثلَ أبَوَيْه. وقيل: إنَّ قولَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم هذا خاصٌّ بإنسانٍ كان يُؤْذيه، وكان مَوْسومًا بالشَّرِّ، كما بيَّنَت عائشةُ عِندَما سَمِعَت هذا مِن أبي هُريرةَ، فقالَت: يَرحَمُ اللهُ أبا هُريرةَ! أساءَ سَمعًا فأساءَ إجابةً، وذَكَرَت: إنَّما كان رجلٌ يُؤْذي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أمَا إنَّه معَ ما به ولَدُ زِنًا"، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هو شرُّ الثَّلاثةِ"، فبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أنَّه بأَذيَّتِه هذه صار شرًّا مِن أمِّه ومِن الزَّاني بها. وقولُ أبي هُريرةَ: "لأَنْ أُمَتِّعَ بسَوطٍ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ"، أي: لأَنْ أتَصدَّقَ بشيءٍ قليلٍ- كسَوطٍ- في سبيلِ اللهِ، "أحبُّ إلَيَّ مِن أن أُعتِقَ ولَدَ زِنْيةٍ"، والمرادُ: أنَّ أجرَ إعتاقِ ولَدِ الزِّنا قليلٌ؛ لأنَّ الغالِبَ عليه الشَّرُّ؛ فالإحسانُ إليه قليلُ الأجرِ