مسند أبي هريرة رضي الله عنه 914
مسند احمد
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهر إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات»
اهتَمَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ أُمورِ الطَّهارةِ، وبيَّن الأعيانَ النَّجِسةَ، وكَيفيَّةَ تَطهيرِ آثارِها
ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَسلِ الإناء سَبْعَ مرَّاتٍ إذا شَرِبَ فيه الكلِبُ، والقَدْرُ المُجزِئُ الكافي في تَطهيرِ الإناءِ الذي شَرِبَ منه الكلبُ: أنْ يُغسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، وتكونَ إحْدى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّراب، كما ورَدَ عندَ النَّسائيِّ: «إحداهنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ أُخرى لمُسلِمٍ: «وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ». وقدِ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه. وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّةِ حِكمةٌ يَعلَمُها اللهُ سُبحانَه وتعالَى. وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لنَظافتِها.ولا فَرْقَ بيْن أنواعِ الكِلاب في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتِناؤُه ككَلْبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتِناؤه