مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1564
مسند احمد
حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، حدثنا حميد عن أنس، قال: قال: - كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال - " الإزار إلى نصف الساق "، فشق عليهم، (1) فقال: " أو إلى الكعبين، ولا خير في أسفل من ذلك " (2)
للمُسلمِ أن يَلبَسَ ما شاءَ منَ اللِّباسِ، ولا يَحرُمُ عليه منَ اللِّباسِ إلَّا ما جاءَ الشَّرعُ بالنَّهيِ عنه، وممَّا نَهى عنه الشَّرعُ الإسبالُ في الإزارِ؛ بأن يجاوزَ الإزارُ الكَعبَينِ، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما تَحتَ الكَعبَينِ منَ الإزارِ ففي النَّارِ.
وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أين يَكونُ الإزارُ، فقال: إزرةُ المُسلِمِ -أي: الإزارُ، وهو ما غَطَّى أسفلَ البَدَنِ- إلى نِصفِ السَّاقِ، أي: الهَيئةُ المُستَحَبَّةُ في اتِّزارِ المُؤمِنِ إلى نِصفِ السَّاقِ؛ لأنَّ ذلك أطهَرُ لبُعدِه عنِ احتِمالِ وُصولِ النَّجَسِ، وأطيَبُ لبُعدِه عنِ الكِبرِ وقُربِه مِنَ التَّواضُعِ، ولا حَرَجَ أو لا جُناحَ، وهو شَكٌّ مِنَ الرَّاوي هَل قال: حَرَجٌ أو جُناحٌ، وهُما بمَعنًى واحِدٍ، أي: لا حَرَجَ على المُؤمِنِ إذا أرخى ثَوبَه، فكان الإزارُ فيما بَينَه، أي: نِصفِ السَّاقِ وبَينَ الكَعبَينِ، ما كان أسفلَ مِنَ الكَعبَينِ، أي: إذا جاوزَ الإزارُ الكَعبَينِ، فهو في النَّارِ، أي: صاحِبُه في النَّارِ، مَن جَرَّ: أرخى وأطالَ، إزارَه بَطَرًا -أي: لأجلِ بَطَرِه، والبَطَرُ: الطُّغيانُ عِندَ تَتابُعِ نِعَمِ اللهِ تعالى وعافيَتِه، وقيلَ: هو التَّكَبُّرُ- لَم يَنظُرِ اللَّهُ إليه.
وفي الحَديثِ بَيانُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أينَ يَكونُ الإزارُ.
وفيه الوعيدُ الشَّديدُ لمَن أسبَلَ إزارَه تَحتَ الكَعبَينِ. وفيه الوعيدُ الشَّديدُ لمَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا.