مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 585
حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: " إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا " (1)
قوله : عن مهر البغي " : أي : عن أجرة الزانية على الزنا
"وثمن الكلب " : ظاهره : عدم جواز البيع ، وعليه الجمهور ، وجوزه الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا ، فيجوز
"وثمن الخمر " : ظاهره : أنه لا يجوز بيعه ، ولا يحل ثمنه ، وإن وكل به ذميا ، والله تعالى أعلم