‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما85

مسند احمد

‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما85

حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ فقال: " نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس "

عَظَّمَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أمْرَ المَوتِ، وجَعَلَ على تَشْييعِ جَنازةِ المُسلِمِ لِأخيه المُسلِمِ الأجْرَ العَظيمَ، كما جَعَلَ المُسلِمينَ يُقَدِّرونَ جَنازةَ غَيرِ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما: "أنَّه سألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، تَمُرُّ بنا جِنازةُ الكافِرِ"، والجِنازةُ اسمٌ لِلمَيِّتِ في النَّعشِ، والمُرادُ أنَّ جِنازةَ المَيِّتِ الكافِرِ تَمُرُّ على جَماعةٍ مِنَ المُسلِمينَ، والأصلُ أنَّ المُسلِمَ غَيرُ مَأمورٍ بتَشْييعِ جِنازةِ الكافِرِ، "أفنَقومُ لها؟" وظاهِرُه أنَّ القِيامَ لِلجِنازةِ وارِدٌ في حَقِّ المَيِّتِ المُسلِمِ، وهنا يُستَفهَمُ عن حُكمِ القيامِ في حَقِّ المَيِّتِ الكافِرِ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نَعَمْ، قوموا لها"، فأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقيامِ عِندَ مُرورِ جِنازةِ الكافِرِ؛ "فإنَّكم لَستُم تَقومونَ لها" بمَعنى أنَّ قيامَكم ليس تَعظيمًا وتَقديرًا لِشَخصِ المَيِّتِ؛ "إنَّما تَقومونَ إعظامًا للذي يَقبِضُ النُّفوسَ"، وهو اللهُ عَزَّ وجَلَّ؛ فإنَّ القيامَ يُعبِّرُ عنِ احتِرامِ المُسلِمِ وتَعظيمِه لِأمْرِ المَوتِ إجْلالًا له.