مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 156

مسند احمد

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 156

حدثنا يحيى، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب»

لِلصَّلواتِ الخَمسِ المفروضةِ أوقاتٌ محددَّةٌ، أمَّا النَّفلُ والتَّطوُّعُ فيَجوزُ في كلِّ وقتٍ غيرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن الصَّلاةِ في أوقاتٍ مُعيَّنةٍ

 ومنها ما في هذا الحديثِ؛ وهيَ وقتُ طُلوعِ الشَّمسِ ووقتُ غروبِها، حيثُ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تَحرَّوا بِصَلاتِكم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها»، يعني: لا تَقصِدُوا هذَينِ الوقتَينِ بِالصَّلاةِ؛ وسببُ ذلك -كما في رِواياتٍ أخرى- أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ بقَرْنَيْ شَيطانٍ، أو تَطلُعُ ومعها قَرْنُ الشَّيطانِ، ولأنَّ بَعضَ الكُفَّارِ كانوا يَسجُدون للشَّمسِ ويُصَلُّون لها في هذَينِ الوقتَينِ؛ فنَهَى عن الصَّلَاةِ فيهما؛ لمُخالَفةِ هؤلاءِ الكفَّارِ. وهذا النَّهيُ مَحمولٌ على صَلاةِ التَّطوُّعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ، أمَّا مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ، كما في حديثِ البُخاريِّ: «مَن أَدرَكَ مِنَ الصُّبحِ رَكعةً قبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ، فقدْ أَدرَكَ الصُّبحَ...». أو أنَّ النَّهيَ هو عن تحرِّي طُلوعِ الشَّمسِ وغُروبِها بمعنى القَصدِ، أمَّا غيرُ القاصِدِ كالمُستيقِظِ مِن نَومِه، أو المُتَذَكِّرِ مِن نِسيانِه- فله أن يُصلِّيَ ولا شَيءَ عليه