مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 282
مسند احمد
حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية "
لقدْ نَظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أحكامَ كُلِّ شَيءٍ، حتَّى الحَيَواناتِ، ومِن ذلك الكِلابُ، حيثُ وَرَدَ في الشَّرعِ ما يُنَظِّمُ الانتِفاعَ بها، ويُبَيِّنُ أحكامَ الحَلالِ والحَرامِ مِمَّا يَرتَبِطُ بها
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتْلِ الكلابِ، وهذه الرِّوايةُ جاءتْ مُطلَقةً دونَ استِثناءٍ، إلَّا أنَّه قدْ صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أحاديثَ أُخرى النَّهيُ عن قتْلِ الكِلابِ باستِثناءِ الكلبِ العَقُورِ الَّذي يُؤذِي النَّاسَ؛ فإنَّه يُقتَلُ كما في الصَّحيحَيْنِ مِن حَديثِ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: «خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ، كُلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتلْنَ في الحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والفَأْرةُ، والكَلبُ العَقورُ»؛ ففي هذا الحَديثِ ونحوِه: النَّهيُ عن قتْلِ الكِلابِ، إلَّا ما استُثنِيَ، فأبقَاها للمَنفعةِ بها في الحِراسةِ والصَّيدِ ونحْوِ ذلك