مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 40
مسند احمد
حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له» قال نافع: فكان عبد الله «إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، يبعث من ينظر فإن رئي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما»
جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الله بنُ عمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَهم أنَّ الشَّهرَ يكونُ أحيانًا تِسعةً وعشرينَ يومًا، كما يكونُ أحيانًا ثلاثينَ؛ الكلُّ جائزٌ وواقعٌ، ولكنَّ الاعتِمادَ في الصِّيامِ والإفطارِ على الرُّؤيةِ، وهو معْنى قَولِه: «فلا تصُوموا حتَّى تَرَوْه»، أي: حتَّى تَرَوُا الهلالَ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرين مِن شَعبانَ، «فإن غُمَّ عليكم»، أي: فإنْ لم تَرَوُا الهلالَ ولم يَظهَرْ لكم لأيِّ سَببٍ مِن الأسبابِ -كغيَمٍ ونحْوِه- فأتِمُّوا عِدَّةَ أيَّامِ شَهْرِ شعبانَ ثلاثينَ يَومًا
وفي الحديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهلالِ، كالحِساب الفَلَكي