مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 121
حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت عليا، يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، ثم رفع بهما يديه فقال: " هذان حرام على ذكور أمتي " (1)
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم
"أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه،
"فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى،
"وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ،
"فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى،
"ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ،
"حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما،
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.