مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 44
حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقاد والد من ولد " (1) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرث المال من يرث الولاء " (2)
قولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ
والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ،
فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.
قَوْلُهُ : ( يَرِثُ الْوَلَاءَ ) أَيْ مَالَ الْعَتِيقِ
( مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ) أَيْ مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ
وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ.
قَالَ الْمُظْهِرُ : هَذَا مَخْصُوصٌ أَيْ يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ ,
وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ.
وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : أَيْ إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ , وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ) لِأَنَّ فِيهِ اِبْنَ لَهِيعَةَ.