والدها يمنعها من لبس النقاب لأن عادة مجتمعهم أن لا تنتقب المرأة حتى تتزوج، فما الحكم؟
الجواب : يلزم المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، على القول الراجح، ولا يجوز لها أن تطيع أباها أو غيره في ترك هذا الستر؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) متفق عليه