أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق 3
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن أبي الهذيل، عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم: «أنه كان يكرهها إذا كان من قرض»
لقدْ بيَّنَتِ السُّنَّةُ وفِعلُ السَّلفِ أصولَ المُعامَلاتِ وكيفيَّتَها، فأبانَتْ وأوضحَتْ كلَّ ما يَحتاجُ إليه المجتمَعُ
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يرى بأسًا- يعني في: قَبضِ الدَّراهمِ مِن الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِن الدَّراهمِ-"، أي: يرَى جوازَ وصحَّةَ التَّعامُلِ في البيعِ والشِّراءِ بإعطاءِ الدَّنانيرِ، وأَخْذِ الدَّراهمِ، والعَكسِ، لكن مع التَّقابُضِ في المجلسِ بسِعرِ اليومِ للدَّنانيرِ والدَّراهمِ، وقيل: لا يُشتَرَطُ سِعرُ اليومِ
وفي الحَديثِ: أهميَّةُ تعلُّمِ فِقْهِ البيوعِ لِمَن يُمارِسُ التِّجارةَ