أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»
لقدْ بيَّنَتِ السُّنَّةُ وفِعلُ السَّلفِ أصولَ المُعامَلاتِ وكيفيَّتَها، فأبانَتْ وأوضحَتْ كلَّ ما يَحتاجُ إليه المجتمَعُ
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يرى بأسًا- يعني في: قَبضِ الدَّراهمِ مِن الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِن الدَّراهمِ-"، أي: يرَى جوازَ وصحَّةَ التَّعامُلِ في البيعِ والشِّراءِ بإعطاءِ الدَّنانيرِ، وأَخْذِ الدَّراهمِ، والعَكسِ، لكن مع التَّقابُضِ في المجلسِ بسِعرِ اليومِ للدَّنانيرِ والدَّراهمِ، وقيل: لا يُشتَرَطُ سِعرُ اليومِ
وفي الحَديثِ: أهميَّةُ تعلُّمِ فِقْهِ البيوعِ لِمَن يُمارِسُ التِّجارةَ