إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه 1

سنن النسائي

إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه 1

أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، فتصدق عنها»

مِن رحمةِ اللهِ سبحانَه وفضْلِه أنْ جعَلَ أسبابًا كثيرةً لرَفْعِ الدَّرَجاتِ وغُفرانِ الذُّنوبِ حتَّى بعدَ المَماتِ، ومِن ذلك الصَّدقةُ، وهي مِنَ الأعمالِ الَّتي يَصِلُ ثوابُها لِلمَرءِ بعْدَ موتِه
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ رجُلًا جاءَ لِلنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال له: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نفْسُها، أي: ماتَتْ فَجْأةً، وأظنُّها لو قَدرَتْ على الكلامِ لَتصدَّقَتْ مِن مالِها، أو أوْصَتْ بِشَيءٍ مِن مِيراثِها صدَقةً، فهلْ لها أجرٌ إنْ تصدَّقْتُ عنها؟ فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نعَمْ، يعني: أنَّكَ لو تصدَّقْتَ بِنِيَّةِ إيصالِ ثَوابِ هذه الصَّدقةِ لها؛ لَوصَلَ إليها
وأوضَحُ مِن ذلك ما رواه مُسلِمٌ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا مات الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا مِن ثلاثةٍ: صَدَقةٍ جاريةٍ» الحديثَ