إمامة الزائر
سنن النسائي
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله، عن أبان بن يزيد قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو عطية مولى لنا، عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم»
لقد نَظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ العَلاقاتِ بين النَّاسِ، ومِن ذلكَ: أنَّه بيَّنَ حُقوقَ أهلِ كلِّ بيتٍ وواجباتِهم نحوَ ضُيوفِهم، وبيَّنَ حقوقَ الضَّيفِ وواجباتِه، ومِن تلكَ الحقوقِ إمامةُ أهلِ كلِّ بيتٍ للصَّلاةِ إن دخَل بهم الوقتُ، كما يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم
في هذا الحديثِ: "إذا زار أحدُكم قَومًا"، أي: نزَل على أحدٍ ضيفًا، أو لعِيادةِ مريضٍ، أو ما شابَهَ، "فلا يُصلِّيَنَّ بهم"، أي: لا يكُنِ الضَّيفُ إمامًا بأهلِ البيتِ إنْ حضَرَتْ بينَهم الصَّلاةُ، بل يكونُ الإمامُ مِن أهلِ البيتِ، ويكونُ الزَّائرُ مأمومًا
قيل: وهذا إذا كان مِن أهلِ البيتِ مَن يقدِرُ على الإمامةِ، أمَّا إنْ عَجَز صاحبُ البَيتِ عن الإمامةِ بأنْ لم يكُنْ قارئًا أو منَعَه مرَضٌ، وكان الزَّائرُ أهلًا لها؛ فلا بأسَ بإمامتِه، وقيل: وممَّا يُبيحُ إمامةَ الزَّائرِ لأهلِ البيتِ إِذْنُ أهلِه له