الربا للاضطرار

بطاقات دعوية

الربا للاضطرار
اضطررت لأخذ مال من البنك بالربا لأزوج ولدي، فما الحكم؟ وما العمل؟
الجواب : الربا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من كبائر الذنوب، وأدلة التحريم مستفيضة معروفة في الكتاب والسنة.
قال تعالى (اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
وإن استطعت أن ترد للبنك رأس المال فقط من غير فوائد فهو الواجب، فإن ألزموك بالفائدة فلتدفعها ويتحملون هم وزرها، واظهر التوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل هذا.
 
كل ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضرره محض، لا خير فيه، بل هو مفسدة كله،
والضرر يكون لازما للفاعل ومتعديًا لغيره.
فبعض المنهيات ضررها اللازم أعظم من ضررها المتعدي كشرب الخمر مثلًا، وأكل لحم الخنزير.
والبعض الآخر ضرره المتعدي للغير أعظم من ضرره اللازم، كالقتل والزنا.
فإن القاتل يتعدى ضرره لغيره، والسارق والزاني.
والذنوب  التي ضررها لازم قد تباح أحيانا للضرورة كشرب الخمر لعدم الهلكة.
أما الذنوب التي ضررها المتعدي للغير فإنها لا تباح بحال من الأحوال، فلو قيل لإنسان اقتل فلانا وإلا قتلتك، فإنه لا يحل له ان يقتله لينجو بنفسه، لأن نفسه ليس أولى من نفس فلان.
وعليه فإن الربا الذي ضرره متعدي للمجتمع ككل لا يباح للضرورة أبدًا.