الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار 1
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب وهو يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم»
بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ فِعلُه، وما يَحرُمُ عليه، ونَقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكرامُ رَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ في عَرَفاتٍ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ -وعَرَفاتٌ: جبَلٌ، وهو مَوقِفُ الحاجِّ في يومِ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو على نحْوِ (23 كم) تقريبًا، شَرقِيَّ مكَّةَ، وهو خارجُ الحرَمِ- يقول: «مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ»، النَّعْلُ: هي التي تُلبَسُ في الرِّجلِ عندَ المَشْيِ، وكلُّ ما وُقِيَت به القَدَمُ مِن الأرضِ، والغالِبُ فيهِ أنَّه لا يَستُرُ القَدَمَ، والخُفُّ: هو ما يُلبَسُ في الرِّجلِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ، ويكونُ ساتِرًا للكَعْبينِ فأكثَرَ، ويَلبَسُه المُحرِمُ بعْدَ أنْ يَقْطَعَ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -وهما العَظْمانِ الناتئانِ عندَ مَفصِلِ الساقِ والقدَمِ- كما جاء في رِوايةِ ابنِ عمَرَ في الصَّحيحَينِ
ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ومَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ»، والإزارُ هو قِطعةُ القُماشِ تُشَدُ على الوَسطِ، يُستَرُ بها ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبةِ، والسَّراويلُ: هي لِباسٌ مَخيطٌ يُغطِّي ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبتينِ غالبًا، ويُحيطُ بكلٍّ مِن الرِّجلينِ على حِدَةٍ، ويُلبَسُ مِن الأسفلِ، فيَدخُلُ مِن القدَمَين ويُغطِّي العورةَ وأعْلاها قَليلًا. فأباحَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لُبْسَ السَّراويلِ لمَن لمْ يَجِدْ إزارًا يَلبَسُه. أمَّا إنْ وَجَدَ الإزارَ أو النَّعلَ، فليس له لُبْسُهما
وفي الحديثِ: يُسرُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ورفْعُها للحَرجِ عنِ المُكلَّفينَ