الرخصة للإمام في التطويل

سنن النسائي

الرخصة للإمام في التطويل

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات»

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحسنَ الناسِ صَلاةً؛ فكانتْ صَلاتُه خَفيفةً مع إتمامِ هَيئاتِها وأركانِها وعَدمِ الإخلالِ فيها
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يأمُرُ بالتَّخفيفِ"، أي: في صلاةِ الجَماعةِ؛ مُراعاةً للضَّعيفِ والمريضِ وذي الحاجةِ، "ويَؤُمُّنا بالصَّافَّاتِ"، أي: إنَّ التَّخفيفَ الَّذي كان يأمُرُ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بمِثْلِ قِراءةِ سُورةِ الصَّافَّاتِ في الصَّلاةِ، وقيل: بل المعنى أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وإنْ كان يأمُرُ غيرَه بالتَّخفيفِ، فإنَّه كان يُطوِّلُ الصَّلاةَ بمِثْلِ قِراءةِ سورةِ الصَّافَّاتِ؛ فلا يَنبغي أن يُفعَلَ مِثْلُ فِعلِه؛ لكونِه خاصًّا به، وقيل: هذا مَحمولٌ على إذا ما علِمَ الإمامُ عدمَ المشَقَّةِ على المأمومينَ، وتقديرَ التَّخفيفِ المطلوبِ
وقد أخرَجَ الإمامُ أحمدُ في المسنَدِ عن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ، أنَّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: "واقتَدِ بأضعَفِهم"؛ فهذا حدُّ التَّخفيفِ، وهو أنْ ينظُرَ ما يَحتمِلُ أضعَفُ مَنْ خَلْفَه، وأمَسُّهم حاجةً في الوقوفِ والرُّكوعِ والسُّجودِ، فلْيُصَلِّ على حسَبِ ذلكَ
وفي الحديثِ: الحثُّ على مُراعاةِ أحوالِ المُصلِّينَ، والتخفيفِ عليهم في الصَّلاةِ بقَدْرِ طاقتِهم، بشَرْطِ أنْ يكونَ التخفيفُ مع إتمامِ الصَّلاةِ وعَدمِ الإخلالِ بأركانِها