الضب 3

سنن النسائي

الضب 3

 أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي قال: أخبرني الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي، فقرب إليه، فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له: من حضر يا رسول الله، إنه لحم ضب، فرفع يده عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام الضب؟ قال: «لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر

أحَلَّ اللهُ سُبحانَه الطَّيِّباتِ لِلنَّاسِ وحَرَّمَ عليهمُ الخَبائِثَ، وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كَرِه طَعامًا تَرَكَه ولَمْ يعِبْه أو يَمنَعْهُ على أحدٍ إلَّا أنْ يكونَ مُحرَّمًا
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهوَ على المِنْبرِ يَخطُبُ عن حُكمِ أكْلِ الضَّبِّ، وهو حَيوانٌ مِن جِنسِ الزَّواحِفِ يَكثُرُ في الصَّحارِي العَربِيَّةِ، وهوَ مَعروفٌ عِندَ العَربِ واعْتادوا أكْلَه. فأجابَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّهُ لا يُحرِّمُه، أي: إنَّ عدَمَ أكلِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للضَّبِّ لأنَّ نَفْسَه تَكرَهُه، وَلا تَميلُ إليه، لا مِن أجْلِ أنَّه حَرامٌ
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكُنْ يُحرِّمُ أو يُحلِّلُ بما يَشْتَهي أو يَكْرَهُ، بلْ بما يُوحَى إليه
وفيه: أكْلُ لحمِ الضبِّ
وفيه: أنَّ النُّفوسَ قدْ تَعافُ بعْضَ ما يَتناوَلُه غيرُها، وأنَّ ذلكَ لا يُنسَبُ إلى ترَفٍ ولا إلى كِبرٍ