الضب 4

سنن النسائي

الضب 4

 أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، أنه أخبره، أن خالد بن الوليد أخبره، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل، فأخبرته أنه لحم ضب، فتركه، قال خالد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال: «لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد: فاجتررته إلي، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثه ابن الأصم، عن ميمونة وكان في حجرها

أحَلَّ اللهُ سُبحانَه الطَّيِّباتِ لِلنَّاسِ وحَرَّمَ عليهمُ الخَبائِثَ، وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كَرِه طَعامًا تَرَكَه ولَمْ يعِبْه أو يَمنَعْهُ على أحدٍ إلَّا أنْ يكونَ مُحرَّمًا
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهوَ على المِنْبرِ يَخطُبُ عن حُكمِ أكْلِ الضَّبِّ، وهو حَيوانٌ مِن جِنسِ الزَّواحِفِ يَكثُرُ في الصَّحارِي العَربِيَّةِ، وهوَ مَعروفٌ عِندَ العَربِ واعْتادوا أكْلَه. فأجابَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّهُ لا يُحرِّمُه، أي: إنَّ عدَمَ أكلِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للضَّبِّ لأنَّ نَفْسَه تَكرَهُه، وَلا تَميلُ إليه، لا مِن أجْلِ أنَّه حَرامٌ
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكُنْ يُحرِّمُ أو يُحلِّلُ بما يَشْتَهي أو يَكْرَهُ، بلْ بما يُوحَى إليه
وفيه: أكْلُ لحمِ الضبِّ
وفيه: أنَّ النُّفوسَ قدْ تَعافُ بعْضَ ما يَتناوَلُه غيرُها، وأنَّ ذلكَ لا يُنسَبُ إلى ترَفٍ ولا إلى كِبرٍ