الطواف بالبيت على الراحلة
سنن النسائي
أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا شعيب وهو ابن إسحق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه»
الإسلامُ دِينُ السَّماحةِ والتَّيسيرِ، ومِن سِمةِ ذلك تَيسيرُه على المَريضِ وأصحابِ الأعذارِ في أعمالِ الحَجِّ والعُمرةِ
وفي هذا الحَديثِ تَروي أُمُّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها لم تكُنْ قد طافَتْ طَوافَ الوَداعِ؛ لأنَّها كانتْ مَريضةً، كما بَيَّنَتْ رِوايةٌ لِلبُخاريِّ، فلَمَّا أرادَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخُروجَ مِن مَكَّةَ اشتَكَتْ له ما أصابَها مِنَ المَرَضِ، وأنَّها لم تَطُفْ، فأمَرَها إذا أُقيمَتْ صَلاةُ الصُّبحِ أنْ تَطوفَ بالبَيتِ على بَعيرِها مِن وَراءِ النَّاسِ وهُم يُصلُّونَ، ففعَلَتْ ذلك
ولم تُصَلِّ أُمُّ سَلَمةَ رَكعتَيِ الطَّوافِ حتى خرَجَتْ مِنَ المَسجِدِ الحرامِ أو مَكَّةَ، ثم صَلَّتْ، وإنْ كانَتِ الصَّلاةُ خَلفَ المَقامِ أفضَلَ
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ وطَوافُ المَريضِ راكبًا إنْ لم يَستطِعِ المَشيَ
وفيه: أنَّ النِّساءَ يَطُفنَ وَراءَ الرِّجالِ، ولا يَختلِطنَ بهم؛ لأنَّ ذلك أستَرُ لهنَّ
وفيه: أنَّ مَن يَطوفُ وَقتَ صَلاةِ الجَماعةِ لِعُذرٍ، لا يَطوفُ إلَّا مِن وَراءِ النَّاسِ؛ لِئَلَّا يَشغَلَهم