المحفلة

سنن النسائي

المحفلة

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير أنه: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»

نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا ما خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البيعِ والشِّراءِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا باع أحَدُكم الشَّاةَ"، أي: الَّتي تُنتِجُ اللَّبنَ، أو اللِّقْحةَ"، واللِّقحةُ: هي النَّاقةُ قريبةُ النِّتاجِ الَّتي وُلِدَت قَريبًا، والمرادُ بها: الَّتي تَحلِبُ اللَّبنَ، "فلا يُحفِّلْها"، أي: لا يَحبِسِ اللَّبنَ في ضَرْعِها حتَّى يُوهِمَ المشتريَ ويَخدَعَه بانتفاخِ وامتِلاءِ ضَرعِها، والتَّحفيلُ هو حَبسُ اللَّبنِ في الضَّرعِ دون حَلْبِه لمُدَّةٍ طويلةٍ