النهي عن لبس خاتم الذهب 7
سنن النسائي
أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، أخبرني خالد بن معدان، أن ابن حنين، حدثه أن عليا قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُربِّي الأُمَّةَ رجالًا ونِساءً على الفضيلةِ والتَّمسُّكِ بكلِّ ما يُميِّزُ المسْلمَ عن غيرِه، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، وتَركِ التَّشبُّهِ بالكفَّارِ والمشْركين
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاه عَنِ لُبْس الخواتِمِ الَّتي مِنَ الذَّهبِ، وهو نَهيٌ خاصٌّ بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، ويَدخُلُ معه غيرُ الخاتَمِ، كالعِقْدِ والأَسورةِ مِن الذَّهبِ ممَّا هو خاصٌّ بالنِّساءِ، وخَصَّ التَّختُّمَ بالنَّهيِ لشُهرتِه وكَثرةِ فِعلِه
كما نَهاه عَن لِباسِ القَسِّيِّ، وهي ثيابٌ مُضلَّعةٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بالحريرِ، والنَّهيُ عنها لِما فيها مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولِمَا فيها مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ
كما نهاه عَنِ قراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ وَالسُّجودِ؛ لأنَّ الرُّكوعَ مَوضِعُ التَّسبيحِ والتَّعظيمِ للهِ عزَّ وجلَّ، كما في حَديثِ مُسلمٍ: «فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ»، فيُخصَّص الرُّكوعَ للتَّعظيمِ والثَّناءِ على اللهِ تعالَى، وثبَتَ أنَّه يُقالُ فيه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، وكذا السُّجودُ يكونُ فيه التَّسبيحُ والدُّعاءُ، كما في الحديثِ السَّابقِ: «وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ»، فيُخصَّصُ السُّجودُ لدُعاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ وطلبِ الحاجةِ
ونَهاه عَن لِباسِ الْمُعصفَرِ، وهو الثَّوبُ المصبوغُ بِالعُصفرِ، وهو صبغٌ أحمرُ، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الثِّيابَ المُعَصفَرةَ «مِن ثِيابِ الكفَّارِ»، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم
وفي الحديثِ: نَهيُ الرِّجالِ عَن لُبسِ الخاتمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ
وفيه: النَّهيُ عَن لُبْسِ القَسِّيِّ
وفيه: النَّهيُ عَنِ قِراءةِ القرآن في الرُّكوع والسُّجودِ
وفيه: النَّهي عَن لُبْسِ المعصفَر