النهي عن نكاح المحرم 1

سنن النسائي

النهي عن نكاح المحرم 1

 أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، أن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»

حجُّ بيتِ اللهِ الحَرامِ- لِمَنِ استَطاعَ إليه سبيلًا- ركنٌ مِن أركانِ الإسْلامِ، وشَعيرةٌ مِن شَعائرِه العِظامِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أركانَه وكَيفيَّةَ الإحْرامِ به، وبيَّنَ ما يُسمَحُ للمُحرِمِ فِعلُه وما لا يُسمَحُ به
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يَنكِحُ المُحْرِمُ»، أي: لا يَعْقِدُ المُحْرِمُ -بِحجٍّ، أو عُمرةٍ، أو بهما- لنفْسِه، ولا يَتزوَّجُ امْرأةً، «ولا يُنكِحُ»، أي: ولا يُزَوِّجُ غيْرَهُ بِوِلَايةٍ ولا وَكَالةٍ، وَوَجْهُ ذلِك أنَّه لَمَّا كان مَمنوعًا مِن أنْ يَتزوَّجَ بنفْسِه مُدَّةَ الإحْرامِ، كان مَعزولًا تلك المدَّةَ أنْ يَعقِدَ الزَّواجَ لغيرِه، وكذلك «لا يَخْطُبُ»؛ لِمَا في الخِطبةِ مِنَ التَّعْرِيضِ بالنِّكاحِ؛ وسرُّ ذلك النَّهْيِ أنَّ الْمُحرِمَ قد تلَبَّسَ بعِبادةٍ تَستغرِقُ جُلَّ وَقتِهِ، فلا يَشتغِلُ بغَيرِها لا تُوافِقُ حالةَ تلك العِبادةِ، وقدْ نَهَى اللهُ عَنِ الرَّفَثِ -وهو جِماعُ النِّساء ومقدِّماتُه- في الحجِّ وأعْمالِهِ، وفي النِّكاحِ حالَ الإحْرامِ ما يَدْعو النَّفْسَ إلى الرَّفَثِ، والمقصودُ في هذا السَّفرِ أنْ ينقطِعَ إلى اللهِ، ولا تتحدَّثَ نفْسُه بشيءٍ سِوى ذِكرِه، فيكونُ له جُؤارٌ إلى اللهِ، والتَّهليلُ والذِّكرُ لا غيرُ