باب: أكل الجراد
بطاقات دعوية
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قال غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد. (م 6/ 70
أحَلَّ اللهُ لعبادِه الطَّيِّباتِ من الرِّزقِ، وحرَّمَ عليهمُ الخبائثَ، وفصَّلَ ذلك في كتابِه، وبيَّنَه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وزاده تَفصيلًا، وبيَّنَ ما حَلَّ وما حرُمَ من أنواعِ الأطعمةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ التابعيُّ الثِّقةُ أبو يَعْفورٍ العبْديُّ: "سمِعْتُ ابنَ أبي أوفى، وسَألتُه عنِ الجرادِ"، أي: عن حُكْمِ صيْدِه وأكلِه، فقال عبدُ اللهِ بنُ أبي أوفى رضِيَ اللهُ عنه: "غَزوتُ معَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِتَّ، أو سبعَ غزواتٍ، فكُنَّا نأكلُه معه"، أي: نأكُلُه بعِلْمِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يُنْكِرْه، وهو صيدٌ من صَيدِ البرِّ، وهذا من عظيمِ مِنَّةِ اللهِ على خلْقِه، وقد أخرَجَ ابنُ ماجه مِن حديثِ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أُحِلَّت لنا مَيتتانِ ودَمانِ: فأمَّا الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأمَّا الدَّمانِ فالكبِدُ والطِّحالُ".
وفي الحديثِ: بَيانُ مَشروعيَّةِ أكْلِ مَيتةِ الجراد.