باب ألحقوا الفرائض بأهلها
بطاقات دعوية
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (1). (م 5/ 59
أَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه أنْ يَقوموا بِتَوزيعِ المَواريثِ وَقِسْمَتِها على مُستَحِقِّيها تَوزيعًا عادِلًا، يَتَّفِقُ مع حُكْمِ اللَّهِ تعالَى؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَلْحِقوا الفَرائِضَ بِأَهْلِها»، أي: ابْدَؤوا في القِسْمةِ أوَّلًا بِأصحابِ الفُروضِ، الَّذينَ لَهُم سِهامٌ مُقدَّرةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، فَأَعْطوا لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُم سَهْمَه المُقَدَّرَ له شَرْعًا، فما بَقِيَ مِنَ التركةِ وزادَ عن أصحابِ الفَرائِضِ، فَإنَّهُ يُعطَى للعَصَبةِ، وهمْ أقرَبُ الذُّكورِ إلى المَيِّتِ.
وقوله: «لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مع أنَّ الرَّجُلَ لا يَكونُ إلَّا ذِكرًا؛ حَتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ المُرادَ مِن لَفْظِ الرَّجُلِ هو الكَبيرُ القادِرُ، فَيُمنَعُ الصَّغيرُ مِن الميراثِ، كما كانوا يَفعَلونَ في الجاهِليَّةِ، قيل: الحِكْمةُ باختصاص الذكور؛ لأنهم تَلْحَقُهُم مُؤَنٌ كَثيرةٌ، كالقيامِ بِالعِيالِ والضِّيفانِ، والأرِقَّاءِ والقاصِدينَ، وَمواساةِ السَّائِلينَ، وَتَحَمُّلِ الغَراماتِ، وغيرِ ذلك.
وفي الحَديثِ: تَقديمُ وِرْثِ الفَرائِضِ على العَصَباتِ.