باب إباحة الضب

بطاقات دعوية

باب إباحة الضب

حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب، لست آكله، ولا أحرمه

أحل الله سبحانه الطيبات للناس وحرم عليهم الخبائث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره طعاما تركه ولم يعبه أو يمنعه على أحد إلا أن يكون محرما
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب عن حكم أكل الضب، وهو حيوان من جنس الزواحف يكثر في الصحاري العربية، وهو معروف عند العرب واعتادوا أكله. فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحرمه، أي: إن عدم أكله صلى الله عليه وسلم للضب لأن نفسه تكرهه، ولا تميل إليه، لا من أجل أنه حرام
وفي الحديث: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرم أو يحلل بما يشتهي أو يكره، بل بما يوحى إليه
وفيه: أكل لحم الضب
وفيه: أن النفوس قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها، وأن ذلك لا ينسب إلى ترف ولا إلى كبر