باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 3

بطاقات دعوية

باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 3

وعن أبي معبد المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - ، قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ، فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدي بالسيف ، فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله ، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال : (( لا تقتله )) فقلت : يا رسول الله ، قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ؟! فقال : (( لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال )) متفق عليه .

ومعنى (( أنه بمنزلتك )) أي : معصوم الدم محكوم بإسلامه . ومعنى (( أنك بمنزلته )) أي : مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر ، والله أعلم .