باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء ح وحدثنا الحسن بن على حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ».
الصلاة عماد الدين، وإقامتها واجبة على كل مسلم، وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعلمها للأمة، وعلمنا مع ذلك ترتيب الصلوات، وما يقدم وما يؤخر عند التزاحم؛ فأداء الصلاة المفروضة أولى من صلاة النوافل
وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ المنادي في إقامة الصلاة في المسجد، فلا يبتدئ أحد في صلاة النافلة، بل يتركها ويصلي الفريضة، وقوله: «فلا صلاة» يحتمل أنه لا صلاة كاملة الأجر، أو لا تصح صلاة النافلة أصلا بعد إقامة صلاة الفريضة، فيقطع النافلة، ويصلي الفريضة، وقيل: إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة. وهذا كله لمن كان في المسجد، وهو الأصل في الصلوات
وفي الحديث: النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة في المسجد