باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟
بطاقات دعوية
عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
قوله : ( باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ) كذا للأكثر ، وفي رواية " يعاقبون " بصيغة الجمع ، وفي أخرى بحذف النون وهي لغة ضعيفة . وقوله : " أو يقتص منهم كلهم " أي إذا قتل أو جرح جماعة شخصا واحدا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحدا ليقتص منه ويؤخذ من الباقين الدية ، فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة ، وكأن المصنف أشار إلى قول ابن سيرين فيمن قتله اثنان يقتل أحدهما ويؤخذ من الآخر الدية ، فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية الدية كما لو قتله عشرة فقتل واحد أخذ من التسعة تسع الدية ، وعنالشعبي : يقتل الولي من شاء منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد ويعفو عمن بقي ، وعن بعض السلف يسقط القود ويتعين الدية ؛ حكي عن ربيعة وأهل الظاهر