باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

بطاقات دعوية

باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

 عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

قوله : ( باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ) كذا للأكثر ، وفي رواية " يعاقبون " بصيغة الجمع ، وفي أخرى بحذف النون وهي لغة ضعيفة . وقوله : " أو يقتص منهم كلهم " أي إذا قتل أو جرح جماعة شخصا واحدا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحدا ليقتص منه ويؤخذ من الباقين الدية ، فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة ، وكأن المصنف أشار إلى قول ابن سيرين فيمن قتله اثنان يقتل أحدهما ويؤخذ من الآخر الدية ، فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية الدية كما لو قتله عشرة فقتل واحد أخذ من التسعة تسع الدية ، وعنالشعبي : يقتل الولي من شاء منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد ويعفو عمن بقي ، وعن بعض السلف يسقط القود ويتعين الدية ؛ حكي عن ربيعة وأهل الظاهر