باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة؛ فهو من البائع

بطاقات دعوية

باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة؛ فهو من البائع

عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي (وفي رواية: تزهو) ". فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
(وفي ثانية: حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار). فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ (وفي ثالثة: يستحل 3

لقدْ جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أنسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ الَّتي على رُؤوسِ النَّخلِ أو الشَّجَرِ مُنفرِدةً وحْدَها حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها وتَحمَرَّ أو تصفَرَّ؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ، كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها. ففسَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «حتَّى تُزْهي»، بأنَّها حتى تَحمَرَّ أو تَصفرَّ، وذلك أمارةُ الصَّلاحِ فيها، ودَليلُ خَلاصِها مِن الآفةِ.
والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البَيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.
وفي الحديث: النهيُ عن بيْعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضجِه وصَلاحِه.

باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة/ 36) أحدكم مال أخيه؟