باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا؛ فبيعه مردود

بطاقات دعوية

باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا؛ فبيعه مردود

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني (14) فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"من أين هذا؟ ". قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، ليطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:

الرِّبا مِن أكبَرِ الكبائرِ، وقد نَهَى الشَّرعُ عن كلِّ بَيعٍ فيه شُبهةُ رِبًا، وأجاز البيعَ الحلالَ الَّذي لا رِبا فيه، حيثُ كانتِ الجاهليَّةُ تَموجُ بالبيوعِ الرِّبويَّةِ، فهذَّبَ الإسلامُ تلك البيوعَ ونقَّحَها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ بِلالَ بنَ رَباحٍ رَضيَ اللهُ عنه جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، وهو مِن أجوَدِ أنواعِ التُّمورِ، فسَأَلَه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن مَصدرِ هذا التَّمرِ، فقالَ بِلالٌ رَضيَ اللهُ عنه: إنَّه كانَ عندَه تَمْرٌ رَديءٌ، فباعَ صاعينِ منه بِصاعٍ مِنَ التَّمرِ الجيِّدِ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أوَّهْ أوَّه!» وهي كَلمةٌ تُقالُ عندَ التوَّجُّعِ والحزنِ، وقالَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تألُّمًا مِن هذا الفعلِ، وعدَمِ مَعرفةِ بِلالٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ ما فَعَلَه هو عَينُ الرِّبا، ويُسمَّى رِبا الفضْلِ، ثمَّ أرشَدَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما يَجِبُ عليه فِعلُه إنْ أرادَ ذلك، فقالَ له: «ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشتريَ فبِعِ التَّمرَ ببَيعٍ آخرَ، ثمَّ اشتَرِ به»، يعني: بِعِ التَّمرَ بالمالِ، ثمَّ اشتَرِ بهذا المالِ التَّمرَ الآخَرَ الَّذي تُريدُ، وبذلكَ لا يكونُ هناك تَفاضُلٌ في الجِنسِ الواحدِ، فلا يَكونُ البيعُ رِبًا.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن رِبا الفضْلِ.
وفيه: اهتمامُ الإمامِ بأمْرِ الدِّينِ وتَعليمُه لمَن لا يَعلَمُه، وإرشادُه إلى التَّوصُّلِ إلى المُباحاتِ وغيرِها، واهتمامُ التَّابعِ بأمْرِ مَتبوعِه.
وفيه: أنَّ صَفقةَ الرِّبا لا تَصِحُّ.


"أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (15)