باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث، أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد، ثم أقبل على الناس قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما»
صلاة تحية المسجد من السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، حتى أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر
كما في هذا الحديث، حيث يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل المسجد حال خطبته صلى الله عليه وسلم، ثم جلس دون صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أصليت يا فلان؟» واسم هذا الرجل سليك -كما في رواية أخرى-، فأجاب الرجل بالنفي، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد، وفي الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». والسنة فيهما التخفيف، كما جاء في صحيح مسلم: «فصل ركعتين وتجوز فيهما»، فأخبر أنه يتجوز فيهما، فيصليهما خفيفتين حتى يفرغ منهما ويستمع للخطبة، وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين
وفي الحديث: كلام الإمام للمأموم، وأمره بالصلاة حال الخطبة، والتنبيه على ما يقع فيه من خطأ