باب الوضوء من القبلة

بطاقات دعوية

باب الوضوء من القبلة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت، قال أبو داود: هكذا رواه زائدة، وعبد الحميد الحماني، عن سليمان الأعمش

كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، وكان يحب زوجاته، وربما قبل بعضهن وهو متوضئ، كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه"، أي: يلمس بشرته بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجماع، "ثم يصلي ولا يتوضأ"، أي: يصلي بوضوئه الذي عليه، ولا يعتبر القبلة ناقضة للوضوء، ففيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو بشهوة, إلا إن خرج من المتوضئ شيء؛ فدل على عدم لزوم الوضوء من أجل قبلة الرجل امرأته؛ لعدم انتقاضه، والحكم يشمل الرجل والمرأة