باب الوضوء من القبلة
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، وعبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ»، قال أبو داود: كذا رواه الفريابي، قال أبو داود: وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء
كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، وكان يحب زوجاته، وربما قبل بعضهن وهو متوضئ، كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه"، أي: يلمس بشرته بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجماع، "ثم يصلي ولا يتوضأ"، أي: يصلي بوضوئه الذي عليه، ولا يعتبر القبلة ناقضة للوضوء، ففيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو بشهوة, إلا إن خرج من المتوضئ شيء؛ فدل على عدم لزوم الوضوء من أجل قبلة الرجل امرأته؛ لعدم انتقاضه، والحكم يشمل الرجل والمرأة