باب إمامة البر والفاجر
حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر»
( الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا ) ورواه الدارقطني بمعناه
وقال مكحول لم يلق أبا هريرة
وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ : واهية جدا
قال العقيلي : ليس في هذا المتن إسناد يثبت
وقال في سبل السلام : وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة , وقد عارضها حديث " لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه " ونحوه وهي أيضا ضعيفة قالوا : فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته , وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال " أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة الجور " ويؤيده أيضا حديث مسلم " كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة " فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها
وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة
انتهى