باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عجلان، ثنا عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله، «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»
حث الشرع على التيسير على الناس في أمور العبادات، وأمر الأئمة أن يخففوا على الناس في الصلاة، وأن يؤدوها في أول وقتها؛ حتى لا يشقوا على الناس فيملوا
وفي هذا الحديث يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة"، وإنما عبر بهذا تمييزا لها عن صلاة المغرب؛ لأنهم كانوا يسمونها أيضا العشاء، وكان قومه ينتظرونه إلى أن يأتي، فيصلي بهم العشاء، "ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم، هي له تطوع"، أي: نافلة؛ لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، "ولهم مكتوبة"، أي: هي لهم صلاة الفريضة
وفي الحديث: عدم تأخير صلاة الجماعة عن أول وقتها
وفيه: الحث على مراعاة أحوال الناس في العبادات