باب ادخار لحوم الأضاحي2

سنن ابن ماجه

باب ادخار لحوم الأضاحي2

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح
عن نبيشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا" (1)

 ( من سفر فقدم ) بفتح الدال الثقيلة ( إليه أهله لحما ) ؛ أي : وضعوه بين يديه ( فقال : انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى ، فقالوا : هو منها ، فقال أبو سعيد : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ؟ فقالوا : ) ؛ أي : أهله ؛ أي : زوجته ( إنه قد كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدك أمر ) ناقض للنهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث ، وفي رواية أحمد : " فقالت له امرأته : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه " وفي رواية البخاري فقال : أخروه لا أذوقه ( فخرج أبو سعيد ) من بيته ( فسأل عن ذلك ) وفي البخاري : فخرجت من البيت حتى آتي أخي قتادة : أي : ابن النعمان ، وكان أخاه لأمه ، وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال لي : إنه قد حدث بعدك أمر ( فأخبر ) بالبناء للمجهول ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهيتكم عن لحوم الأضحى ) ؛ أي : عن إمساكها وادخارها والأكل منها ( بعد ثلاث ) من الأيام ابتداؤها من يوم الذبح أو من يوم النحر وأمرتكم [ ص: 116 ] بالتصدق بما بقي بعد الثلاث زاد في رواية ابن ماجه عن بريدة : ليوسع ذو الطول على من لا طول له ( فكلوا ) زاد بريدة ما بدا لكم ؛ أي : مدة بدو الأكل لكم ( وتصدقوا وادخروا ) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة ، فيباح الآن الادخار فوق ثلاث والأكل متى شاء مطلقا .