باب ادخار لحوم الأضاحي2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح
عن نبيشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا" (1)
( من سفر فقدم ) بفتح الدال الثقيلة ( إليه أهله لحما ) ؛ أي : وضعوه بين يديه ( فقال : انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى ، فقالوا : هو منها ، فقال أبو سعيد : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ؟ فقالوا : ) ؛ أي : أهله ؛ أي : زوجته ( إنه قد كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدك أمر ) ناقض للنهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث ، وفي رواية أحمد : " فقالت له امرأته : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه " وفي رواية البخاري فقال : أخروه لا أذوقه ( فخرج أبو سعيد ) من بيته ( فسأل عن ذلك ) وفي البخاري : فخرجت من البيت حتى آتي أخي قتادة : أي : ابن النعمان ، وكان أخاه لأمه ، وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال لي : إنه قد حدث بعدك أمر ( فأخبر ) بالبناء للمجهول ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهيتكم عن لحوم الأضحى ) ؛ أي : عن إمساكها وادخارها والأكل منها ( بعد ثلاث ) من الأيام ابتداؤها من يوم الذبح أو من يوم النحر وأمرتكم [ ص: 116 ] بالتصدق بما بقي بعد الثلاث زاد في رواية ابن ماجه عن بريدة : ليوسع ذو الطول على من لا طول له ( فكلوا ) زاد بريدة ما بدا لكم ؛ أي : مدة بدو الأكل لكم ( وتصدقوا وادخروا ) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة ، فيباح الآن الادخار فوق ثلاث والأكل متى شاء مطلقا .