باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال:
أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة، يقال له: وابصة بن معبد. فقال: صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد (1).
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَهُ شَرائعَ الدِّينِ ويُراجِعُهم فيما يُخْطِئونَ فيه، ومِنْ ذلك ما جاءَ في هذا الحديث، مِن أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد "رأى رَجُلًا يُصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه"، أي: كان يُصلِّي مع الجماعةِ، ولكِنَّه كان واقفًا وحْدَه دونَ الْتِزامِ إتْمامِ الصُّفوفِ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعيدَ صَلاتَه تِلك الَّتي صلَّاها مع الجَماعةِ مُنْفرِدًا، وهذا في حقِّ الرِّجالِ فقط؛ فإنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّي وحْدَها خَلْفَ صَفِّ الرِّجالِ. قيل: وهذا الأمرُ مَحمولٌ على وقوفِ الرَّجُلِ خلفَ الصفِّ مع وجودِ مكانٍ ومُتَّسعٍ في الصفِّ، وأمَّا إذا لم يَجِد مكانًا في الصفوفِ ووقَفَ وحْدَه؛ فهذا لا بأسَ به لأنَّ هذا هو المستطاعُ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلَّا وُسعَها .