باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 1

سنن ابن ماجه

باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 1

حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسارعن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كفارة واحدة" (1).

بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أحكامَ الطَّلاقِ والظِّهارِ، وغيرِ ذلك ممَّا يتعلَّقُ بأحكامِها عند الزَّوجينِ، وبيَّنَ كفَّاراتِ الظِّهارِ وأحكامَها، وأبْطَلَ ما كان من عاداتِ الجاهليَّةِ الباطلةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ سلمةُ بنُ صَخرٍ البَياضيُّ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "في المُظاهِرِ"، والمُظاهِرُ هو الَّذي يقولُ لامرأتِه: أنت عليَّ كظَهرِ أُمِّي أو كَظهرِ أُختي، وكان العربُ قبلَ الإسلامِ يعُدُّونَ ذلك طلاقًا، ثمَّ جاء الإسلامُ وجعَلَ فيه الكفَّارةَ، "يُواقِعُ"، أي: يُعاشِرُ زَوجتَه ويُجامِعُها، "قبلَ أنْ يُكَفِّرَ"، أي: قبلَ أنْ يُؤَدِّيَ كفَّارةَ ذلك الظِّهارِ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كفَّارةٌ واحدةٌ"، أي: على المُظاهِرِ كفَّارةٌ واحدةٌ، والكفَّارةُ في الظِّهارِ هي: عِتْقُ رقبةٍ، فإنَّ لم يجِدْها فعليه صِيامُ شَهرينِ مُتتابعَينِ، فإنَّ لم يستطِعْ فعليه إطعامُ ستِّينَ مسكينًا؛ لقولِه سُبحانَه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3- 4].