باب النهي عن لحوم الجلالة
سنن ابن ماجه
حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد
عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الجلالة وألبانها (1)
نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ أو يُسبِّبُ الضَّررَ، فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الجلَّالةِ وألْبانِها"، والجَلَّالةُ: هي الحيواناتُ مأكولةُ اللَّحْمِ -كالإبِلِ والغنَمِ- الَّتي تَأكُلُ العَذِرةَ، فهي ليست مَنهيًّا عنها لِذَاتِها، بل لعارِضٍ، وهو أكلُ النَّجاساتِ، ويَزولُ المنْعُ عن أكْلِها إنْ حُبِسَت، وأكَلَت علَفًا طاهِرًا، وتلك التَّسميةُ مأخوذةٌ مِن الجِلَّةِ، وهي البَعرُ ونَحوُه مِن رَوثِ الحيواناتِ، والنَّهيُ عن لبَنِها؛ قِيل: لأنَّه يتَولَّدُ مِن لَحْمِها، ولحمُها نَجسٌ بسببِ نجاسةِ أكْلِها، وفي روايةٍ لأبي داودَ: "نهى عن رُكوبِ جلَّالةِ الإبلِ"، وذلك مِن بابِ التَّنزُّهِ؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ، فيتَلوَّثُ بعَرَقِها مَن يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلفَها وأَكْلَها العَذِرةُ والنَّجاساتُ.
وفي الحديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ مِن المأكلِ والمَشْربِ .