باب الرجعة
سنن ابن ماجه
حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير
أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها (1).
العلاقةُ بين الزَّوجينِ لها ضوابطُ وأحكامٌ لا بُدَّ للزَّوجينِ من مَعرِفتِها؛ حتَّى يُقيما حُدودَ الله بينهما كما يَنْبَغِي.
وفي هذا الحديثِ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ "سُئِلَ عن الرَّجُلِ"، أي: عن حُكْمِ الرَّجُلِ حينما "يُطَلِّقُ امْرأتَه" طَلاقًا رَجْعِيًّا، "ثُمَّ يَقَعُ بها"، أي: يُجامِعُها قبل انْتِهاء العِدَّةِ، "ولمْ يُشْهِدْ على طَلاقِها"، أي: لمْ يَأْتِ بِشاهِدَيْنِ ليَشهدَا على طَلاقِها منه، "ولا على رَجْعَتِهَا" حين راجَعَها بالجِماعِ، "فقال" عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنه: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الطَّلاقِ، "ورَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الرَّجْعَةِ، "أَشْهِدْ" وهذا أَمْرٌ للرَّجُلِ، أي: لا بُدَّ أنْ تأتي بِشاهِدَيْنِ ليشهدَا، "على طَلاقِها"، أي: على طَلاقِ المَرأةِ منكَ، "وعلى رَجْعَتِها" حين راجَعْتَها، "ولا تَعُدْ"، أي: لا تفعلْ هذا مَرَّةً أُخرى، وهو تَرْكُ الإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.
وفيه: حِرْصُ الشَّرْعِ على حِفْظِ الأَعراضِ والأَنسابِ بالإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.