باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها
بطاقات دعوية
حديث أبي برزة الأسلمي، وقد سئل عن وقت الصلوات، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية (قال الراوي عن أبي برزة: ونسيت ما قال في المغرب) ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه؛ وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة
الإسلام دين الستر والصيانة والعفاف، وقد أمر بستر جسد المرأة، وأمر بالحجاب والثياب السابغة التي لا تظهر جسدها، ولا تفصل أجزاءه؛ حفظا لها، وصيانة للمجتمع كله من آثار التبرج والسفور الخطيرة المهلكة للمجتمعات
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يخرجن لصلاة الفجر إلى المسجد فيشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم ينصرفن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، أي: مغطيات رؤوسهن وأجسادهن بالملاحف، فلا يعرفن من سترهن، وهو ما أمر الله تعالى به المرأة من الحجاب. والمروط جمع مرط، وهو الثوب من الصوف أو غيره، وهو يشبه الملحفة، وكان نساء الصحابة رضي الله عنهن بعد فرض الحجاب يلتزمن به، ولا يبدين من زينتهن إلا ما أمر الله به.وفي رواية الصحيحين: «لا يعرفهن أحد من الغلس» وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر، وهذا كناية عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر في أول وقته
وفي الحديث: مشروعية خروج النساء للصلاة في المساجد بالليل