باب الأكل فى آنية أهل الكتاب

باب الأكل فى آنية أهل الكتاب

حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبى ثعلبة الخشنى أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ».

كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم
وفي هذا الحديث يسأل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين؛ الأولى: عن حكم الأكل في آنية أهل الكتاب -وهو اسم يطلق على كل من اليهود والنصارى- وكان بأرض الشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، وتنصروا؛ منهم آل غسان، وتنوخ، وبهز، وبطون من قضاعة، منهم بنو خشين، وآل أبي ثعلبة، والمراد بالآنية في كلام أبي ثعلبة رضي الله عنه الآنية التي يطبخ فيها لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر
أما المسألة الثانية فقال: إذا كنت في أرض يوجد بها صيد أصيد بقوسي، وهو الآلة التي يصاد بها، وبكلبي الذي ليس بمدرب على الصيد، وبكلبي المعلم، وهو الذي تدرب على الصيد؛ فما يصلح لي أكله من الصيد؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الأكل من آنية أهل الكتاب بقوله: فإن وجدتم غيرها من الآنية فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها غسلا جيدا وكلوا فيها
وفي المسألة الثانية: ما صاده قوسك فذكرت اسم الله فهو حلال، فكل، وما تصيده بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عند إرساله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركته حيا وذبحته، فكل منه. وأما ما يصيده الكلب غير المعلم ويموت قبل التذكية، فلا يؤكل
وفي الحديث: مشروعية معاملة أهل الكتاب ومخالطتهم مع الالتزام بتعاليم الشرع
وفيه: بيان أن شرط الأكل من صيد الكلب المعلم هو ذكر اسم الله عليه، وأن حياة الصيد وذبحه وذكر اسم الله عليه شرط للأكل من صيد الكلب غير المعلم
وفيه: طهارة الآنية المتنجسة بالغسل
وفيه: التسمية وذكر الله على آلة الصيد عند إطلاقها