باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
سنن النسائي
أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة»
المُلاعَنةُ هي أنْ يُلاعِنَ الزَّوجانِ بَعْضَهما- إذا ما اتُّهِمَتِ الزَّوجةُ بالزِّنا- بخَمْسةِ أيمانٍ، وفي الأخيرةِ منها يقولُ الرَّجُلُ: وعليَّ لَعْنةُ اللهِ إنْ كُنْتُ كاذبًا فيما رمَيتُها به مِنَ الزِّنا
وفي هذا الحديثِ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر رجُلًا حينَ أمَر المُتلاعِنَيْنِ"، أي: الرَّجُلَ المُلاعِنَ لزوجتِه، "أنْ يَضَعَ يَدَه على فيه"، أي: على فَمِه، وهذا ليُحَذِّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلَ؛ لعِظَمِ ما يَحْلِفُ به وشأنِه عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهو كِنايةٌ عن مُطالَبتِه للرَّجُلِ أنْ يُراجِعَ نَفْسَه قبل أنْ يُتِمَّ مُلاعنتَه بالخامسةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ الذي يَضَعُ يَدَه على فمِ المُتلاعِنِ رَجُلٌ ثانٍ كلَّفَه النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بهذه المهمَّةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ المُلاعِنَ ذاتَه هو الَّذي يَضَعُ يَدَ نَفْسِه على فَمِ نَفْسِه قَبْلَ الحَلِفِ في المرَّةِ الخامسةِ، وكذلك المرأةُ المُلاعِنةُ، غيرَ أنَّ المرأةَ لا يَضَعُ أحدٌ يدَه على فَمِها إلَّا امرأةٌ مِثْلُها أو ذو مَحْرمٍ لها مِنَ الرِّجالِ
ويقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنِّها مُوجِبةٌ"، أي: مُوجِبةٌ للَعْنةِ اللهِ وإحقاقِها عليه إنْ كان مِنَ الكاذِبين