باب فى زكاة السائمة
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم ». فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه « ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ».
الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على الأغنياء لترد على الفقراء، وقد حدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بهذه الفريضة من تفاصيل وأحكام؛ حتى لا يظلم الغني أو يضيع حق الفقير
وفي هذا الحديث يروي أنس بن مالك رضي الله عنه بعض ما كتبه له الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مقادير الزكاة التي فرضها الله ورسوله، وذلك لما أرسله إلى البحرين ليكون عاملا عليها، وكلفه بأخذ الزكاة المفروضة من أهلها، والبحرين تطلق على ما يشمل حاليا كلا من: البحرين، والأحساء، والقطيف؛ في شرق المملكة العربية السعودية
ومما جاء في كتابه هذا: ألا تؤخذ في الزكاة شاة كبيرة السن سقطت أسنانها، ولا الشاة العوراء، ومثلها المعيبة بعيب شرعي واضح يمنع قبولها في الأضحية، مثل المريضة أو الهزيلة، أو العرجاء
ولا يؤخذ تيس، وهو الذكر من المعز -وفي حكمه ذكر الغنم- إلا إذا وافق الساعي الذي يأخذ الزكاة على أخذه؛ لكثرة لحمه أو سمنه، فلا مانع من ذلك
وفي الحديث: النهي عن إخراج الزكاة من المال المعيب، أو غير المرغوب فيه
وفيه: أن جامع الزكاة له حق القبول والرفض إذا اختلت مواصفاته عن المقرر شرعا