باب الاستثناء فى اليمين

باب الاستثناء فى اليمين

حدثنا محمد بن عيسى ومسدد - وهذا حديثه - قالا حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ».

في هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون القسم؛ حتى لا يقع الحالف في حرج من الكفارات إن أحب الرجوع عن يمينه، فيقول: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله"، أي: إذا أراد أحد أن يقسم قسما، وأعقب يمينه بقول: إن شاء الله، كقوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله، "فقد استثنى"، أي: جعل الاستثناء في يمينه إن شاء مضى فيه؛ فإن رجع فيه فلا كفارة عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث"، أي: غير حانث في الترك