باب الاعتداء في الوضوء

سنن النسائي

باب الاعتداء في الوضوء

 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم 
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح 

أمورُ العِبادةِ أمورٌ تَوقيفيَّةٌ، لا يُزادُ فيها عمَّا جاءتْ به الشريعةُ المُطهَّرةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيفيَّةَ الوُضوءِ وسُنَنَه وآدابَه، وما يجوزُ فيه وما يَحرُمُ
وفي هذا الحديثِ يَحكي عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، أنَّه: "جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فسأَله عن الوُضوءِ"، أي: عن كيفيَّتِه وعدَدِه، "فأراه ثلاثًا ثلاثًا"، أي: علَّمه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيفيَّةَ الوُضوءِ وغَسْلَ الأعضاءِ ثلاثَ مرَّاتٍ ثلاثَ مرَّاتٍ كحدٍّ أَقصى، ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا الوُضوءُ"، أي: هذا بيانُ السُّنَّةِ في كيفيَّةِ الوُضوءِ "فمَن زاد على هذا"، أي: عن ثلاثِ مرَّاتٍ وهو يَعلَمُ، "فقد أَساء أو تَعدَّى أو ظلَم"؛ فيَدخلُ في بابِ الإسرافِ في الماءِ، وذلك بتَرْكِ مُتابَعةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أو بمُخالَفتِه، أو لأنَّه أتعَب نفسَه فيما زاد على الثَّلاثِ مِن غيرِ حُصولِ ثوابٍ له
وفي الحديث: بيانُ أنَّه لا يَنبغِي التَّعدِّي والإسرافُ في الوضوءِ
وفيه: بيانُ حرْصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على تَعليمِ الجاهِلِ والسَّائلِ، وفي ذلك قُدوةٌ للعُلماءِ
وفيه: سؤالُ الجاهلِ للعَالِمِ؛ لِيُزالَ الجهلُ ويُنشَرَ العِلْمُ بأمُورِ الدِّينِ