باب الانصراف من الصلاة 4

سنن ابن ماجه

باب الانصراف من الصلاة 4

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن هند بنت الحارث
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم (2).

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَريصًا على ألَّا يختَلِطَ النِّساءُ بالرِّجالِ، وكان يتَّخِذُ السُّبُلَ الَّتي تمنَعُ اختلاطَهُنَّ بالرِّجالِ؛ لِمَا في ذلِك مِن المفاسِدِ العَظيمةِ.

وفي هذا الحديثِ تخبِرُ أمُّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا سلَّمَ مِن الصَّلاةِ قام النِّساءُ بمُجرَّدِ انتهائِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن التَّسليمِ، فيُسارِعْنَ بمُغادَرةِ المسجِدِ، ولا يُسارِعُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقيامِ، بل يَمكُثُ يسيرًا في مكانِه بعْدَ الصَّلاةِ؛ لأجلِ نفَاذِ النِّساءِ وذهابِهنَّ قبْلَ تفرُّقِ الرِّجالِ؛ لئلَّا يُدرِكَهنَّ بعضُ المُتفرِّقينَ مِن الصَّلاةِ، وهذا كلُّه مِن بابِ قطْعِ الذَّرائعِ، والمباعدةِ بيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ خوْفَ الفِتنةِ. وكانت صُفوفُ النِّساءِ في صلاةِ الجَماعةِ آخِرَ الصُّفوفِ، ويَتقدَّمُها صُفوفُ الصِّبيانِ، ويَتقدَّمُهم جميعًا صفوفُ الرِّجالِ وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

وفي الحديثِ: مُراعاةُ الإمامِ أحوالَ المأمومينَ، والاحتياطُ في اجتنابِ ما قد يُفضي إلى المحذورِ.

وفيه: اجتنابُ مَواقعِ التُّهمِ.

وفيه: عدَمُ مخالَطةِ الرِّجالِ لِلنِّساءِ الأجنبيَّاتِ في الطُّرقاتِ، فضلًا عَنِ البيوتِ.