باب الانصراف من الصلاة 3
سنن ابن ماجه
حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة (1).
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَها وآدابَها بقولِه وفِعلِه، ومِن ذلك الانصرافُ بعدَ الانتهاءِ مِن الصَّلاةِ؛ ففي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنفَتِلُ"، أي: يَنصرِفُ بعدَ الانتهاءِ مِن الصَّلاةِ "عَن يمينِه وعن يَسارِه في الصَّلاةِ"، أي: انصَرَف في أيِّ الجِهَتينِ دونَ تَخصيصِ الانصرافِ بجِهةٍ واحدةٍ، سواءٌ كان الانفتالُ للتَّوجُّهِ إلى المأمومين أو للانصرافِ مِن المسجدِ بعدَ الفراغِ مِن الصَّلاةِ، وقد ورَدَتْ رِواياتٌ أخرَى تُخصِّصُ الانصرافَ بالجِهةِ اليُمنى؛ فقيل: إنَّ الانصرافَ إلى اليَمينِ أفضلُ بلا وُجوبٍ، ولا حرَجَ في الانصرافِ إلى الجِهةِ اليُسْرى؛ لفِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الأمرَين، وقيل: إنَّ الأمرَ يتَعلَّقُ بالحاجةِ والضَّرورةِ؛ فإذا كان له حاجةٌ بعدَ الصَّلاةِ لأيِّ جهةٍ انصرَف إليها؛ يمينًا أو شِمالًا( ).